وجبت بإيجاب الله تعالى أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه، فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عند الحنفية.

وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا يجوز ذلك قولاً واحداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015