وجبت بإيجاب الله تعالى أو وجبت بإيجاب العبد على نفسه، فإنه يجزيه أن يعطي القيمة عند الحنفية.
وأما عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فلا يجوز ذلك قولاً واحداً.