" الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز (?) ".
المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المصدر بإنْ أو أحدى أخواتها.
فمتى علِّق أمر بشرط ثم وجد الشرط فالمعلق بالشرط ينفذ ويأخذ حكمه كما لو كان منجزاً.
إذا قال إنسان لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخلت الدار وقع عليها الطلاق بمجرد دخولها، فكأنه أوقع عليها الطلاق، عند دخول الدار.