" إذا استند الشك إلى أصل أمر بالاحتياط (?) ".
هذه القاعدة فرع على قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك".
معنى الشك في اللغة: مطلق التردد بين أمرين.
وفي اصطلاح الأصوليين التردد بين أمرين بدون ترجيح لأحدهما.
وفي اصطلاح الفقهاء: مطلق التردد، فهو كالمعنى اللغوي.
فتفيد القاعدة أن الشك إذا قوي واستند إلى أصل فالواجب العمل بموجب الشك أخذاً بالأحوط وخاصة في العبادات وما يتعلق بها.
المحدث إذا شك هل توضأ أم لا فتوضأ احتياطاً ثم بان حدثه فإنه يصح وضوئه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث.
كذلك إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويبرأ مما عليه مع الشك في كل صلاة، لأنه أتى بها على وجه الاحتياط (?).