" الأصل أن لا تكون الإباحة في ثابت المنع عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل (?).
عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى.
القاعدة المستمرة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى أن الممنوع إذا أُبيح للحاجة إليه أو للضرورة أن تكون الإباحة مقيدة بدفع الحاجة أو الضرورة دون زيادة إلا بدليل يدل على الزيادة. وهذا معنى قولهم: "الضرورة تقدر بقدرها" كما تأتي في حرف الضاد إن شاء الله تعالى.
التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله مبيح عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما، وطهارة ضرورة عند أحمد في إحدى الروايتين (?)، ولذلك فلا يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة، كما لا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عندهم، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث يجيز التيمم قبل دخول الوقت ويصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، لأن التيمم عنده أحد نوعي الطهارة