الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق (?).

وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل.

والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر (?).

فإذاً قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015