" الأصل أن كل طواف مستحق عليه في وقت بجهة فأداؤه يقع عن تلك الجهة وإن نوى جهة أخرى (?) ". [ضابط]
هذا الضابط يفيد أنه إذا استحق على محرم طواف في وقت معين لجهة معيَّنة ولكنه عند الأداء نوى جهة أخرى فإن طوافه هذا يقع عن تلك الجهة المعينة أولاً ولا يقع عن الجهة الأخرى.
من أحرم بعمرة وحين قدم مكة طاف وسعى لحجته، ثم وقف بعرفة فلم يُجعل طوافه وسعيه رفضاً لعمرته بل إن طوافه وسعيه يكون للعمرة دون الحج لأنها المستحقة عليه فلا يعتبر تغيير نيته فسخاً لعمرته، ثم عليه طواف يوم النحر أي طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة، ويصير قارناً (?).