القاعدة: الحادية والتسعون بعد الثلاثمئة [قول القابض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن القول قول القابض في المقبوض (?) ". "مع يمينه".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقابض هنا المشتري والمستأجر والمستعير .. إلخ. والمراد المقبوضة المبيع والعين المؤجرة، والمعارة .. إلخ.

فعند الاختلاف في السلعة المقبوضة فالقول قول القابض مع يمينه وعلى المقبض البينة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن كان في البيع خيار للبائع أو للمشتري فجاء المشتري بالمبيع ليرده على البائع، فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتك. فالقول قول المشتري فيه لأنه ينفرد بالفسخ بخياره - إن كان الخيار له - فيبقى ملك البائع بيده والقول في تعينه قوله أميناً كان أم ضميناً.

كذلك إذا كان المبيع غير مقبوض وأراد البائع أن يلزمه به، فقال المشتري: ليس هذا الذي بعتني. فالقول قول المشتري مع يمينه، ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بيِّنة أنه هو المبيع فيلزمه إن لم يكن له خيار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015