وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل (?).
ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي رضي الله عنه (?) وتركوا القياس.
وعند الإِمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ (?).