" الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة رحمهم الله تعالى: أن العارض في الأحكام انتهاءً له حكم يخالف الموجود ابتداءً. وعند زُفر حكمه حكم الموجود ابتداءً (?).
وفي لفظ عند الشافعية: "كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين (?). وتأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
هذه القاعدة قريبة المعنى من سابقتها فتفيد أنه إذا وقع حكم من الأحكام أو تم عقد من العقود ثم حدث عليه بعد التمام طاريء أو عرض عارض لو وجد قبل تمام الحكم أو العقد لأبطله، فهل يبطل العقد بوجود هذا العارض؟. عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة وصاحبيه - إن هذا الطاريء لا يمنع نفاذ العقد، لأن الحكم في الانتهاء يخالف الحكم في الابتداء. وأما عند زُفر بن الهذيل رحمه الله فحكم الطاريء الموجود انتهاء كحكم الطاريء الموجود ابتداءً. وعند الشافعية في هذه المسألة قولان.
إذا باع الرجل عبداً فأبق العبد - أي هرب - بعد تمام العقد وقبل القبض فعند الأئمة الثلاثة لا يبطل البيع، وهو كذلك عند الشافعية حيث قالوا: لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود (?).