" الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية (?) ". [ضابط]
النقود وإن اختلفت أنواعها - من ذهب - أو فضة - باعتبار ماليتها يضم بعضها إلي بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها (?).
إذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم أحد المالين إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة؟