اليمين لإبقاء ما كان على ما كان، لا لإثبات ما لم يكن (?).
اليمين أمام القضاء - كما سبق قريباً - إنّها للنّفي، أي هي موضوعة ومشروعة لنفي التّهمة أو الدّعوى التي يدّعيها الخصم المدّعي، ويترتّب على العمل بهذه اليمين إبقاء الأمر على ما كان عليه قبل الحلف بها، من براءة ذمّة المدّعى عليه من الدّعوى ودفع التّهمة التي كانت لأجل ذلك اليمين.
ولأنّه - كما سبق - أنّ اليمين تكون للدّفع في أصل مشروعيتها، ويترتّب على ذلك: أنّ اليمين ما دامت مشروعة للنّفي ولإبقاء ما كان على ما كان فإنّها لا تثبت للحالف شيئاً لم يكن ثابتاً من قبل؛ لأنّ إثبات ما لم يكن إنّما يكون طريقة البيّنة لا اليمين. فحاجة المدّعي للشّهود لإثبات ما لم يكن ثابتاً، واليمين ليست كذلك.
إذا ادّعى المودِع أنّ المودَع قد أضاع الوديعة، وحلف المودَع أنّه