يلحق النّادر بالغالب في الشّريعة (?).
النّادر: ما يقلّ وقوعه جداً.
والغالب: ما يكثر وقوعه.
فمن الأصول في الشّرع أنّ النّادر الحصول لا يعطى حكماً خاصّاً به، وإنّما يعطى حكم الكثير الغالب، ويلحق به. إلا ما استثني.
وقد سبق لهذه القاعدة مثيلات ضمن قواعد حرف النّون تحت الرّقم 6، 7، 8.
من أتت بولد لستّة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق بالغالب قطعاً، وإن كان ذلك نادراً.
ومنها: مَن خلقت بدون بكارة لها حكم الأبكار قطعاً.
إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة. فيه وجهان عند الشّافعيّة.