وجود الحقيقة أو عدمها، فالحكم يدور مع مظنّة الشّيء؛ لأنّ حقيقة الشّيء - في الأصل - غير منضبطة وغير متيقّنة، ولكي يبنى الحكم على قاعدة مستقرّة وعلّة منضبطة لا ينظر إلى حقيقة الشّيء الذي قامت مظنّته مقامه، وينظر القاعدة 435 من قواعد حرف الميم.
إذا رأينا رجلاً بيده سكّين يقطر منه الدّم، وبجانبه قتيل غارق في دمه، فإنّا نحكم على حامل السّكين أنّه هو القاتل. ولا نلتفت لاحتمال أن يكون القاتل غيره.
ومنها: إذا توضّأ إنسان أو تطهّر، ومضى على طهوره بضع ساعات، ثم شكّ في النّاقض، فإنّه يبني على غلبة ظنّه أنّه ما وجد ناقض.
ومنها: السّفر مظنّة المشقّة فلذلك أقيم مقامها في جواز القصر والجمع والفطر، وهو العلّة الظّاهرة، ولا يعتبر وجود المشقّة في السّفر أو عدم وجودها.
ومنها: النّوم ناقض للوضوء، لكن ليس بنفسه بل لأنّه مظنّة وجود الحدث، لحديث: "العين وكاء السّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (?).
فمن نام - وقد تيقّن أنّه لم يتلبس بناقض، فيجب عليه الوضوء لقيام النّوم مقام حقيقة النّاقض.