ومنها: إذا أقرّ لحمل أو مسجد وأطلق، ففيه قولان: - أي الصّحّة يحمل إقراره على الجهة الممكنة في حقّه كالهبة والوقف. والقول الآخر: عدم الصّحّة لعدم أهليّة المُقرِّ له لاستحقاق الحقّ المقرَّ به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015