" الأصل في المحبوس لغيره الكفُّ أو القول المناسب للمحل، فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل (?) ".
المراد بالمحبوس لغيره: من يقوم بالعمل أو العبادة مرتبطاً بآخرين، فهذا الأصل فيه الامتناع عن الزيادة أو المخالفة، وعليه الالتزام بالقول المناسب لمحل الحبس، ومَن يدعي غير ذلك أي من ادعى أن هذا القائم بالعمل المرتبط بغيره له الإطالة أو المخالفة فعليه الدليل وإلا كان عمله باطلاً.
الإمام في الصلاة محبوس ومرتبط بالمصلين فليس له أن يطيل بهم الصلاة بحيث يشق عليهم، ولا أن يطيل الركوع انتظاراً للداخل ليدرك الركعة.
وقد أجاز ذلك بعض المالكية وهو الإمام سحنون (?).
كما في مواهب الجليل جـ 2 صـ 88.