يقام على الذّمّيّ كلّ حدّ، إلا حدّ الشّرب. عند أبي يوسف رحمه الله (?).
الذّمّيّ: هو الكافر الذي رضي بحكم الإسلام ودفع الجزية مع بقائه على دينه يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً.
وأهل الذّمّة أمرنا بتركهم وما يدينون إذا رضوا بدفع الجزية.
فما كان في دينهم مباحاً أو حلالاً فجائز لهم فعله أو تناوله، وإن كان محرّماً في الإسلام.
فالخمر مباح عندهم، فإذا شرب الذّمّيّ أو سكر فلا يقام عليه حدّ الشّرب، ولا تراق عليه الخمر، خلافاً للمسلم. لكنّه ما عدا حدّ الخمر فإنّه يقام عليهم إذا ارتكبوا ما يوجبه.
يقام على الذّمّيّ حدّ الزنا إذا زنى بكراً كان أم محصناً، بدليل أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أقام حدّ الزّنى ورجم اليهوديّين