ومنها: لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع - لأنّ الثّمن من أركان العقد - أمّا لو تعاقدا بثمن ثمّ حطّ البائع عن المشتري الثّمن صحّ حطّه ولا يفسد البيع, لأنّه يكون ابتداء تبرّع من البائع.
لو فوّض طلاق امرأته لعاقل فجنّ فطلّق لم يقع الطّلاق، لكن لو فوّض إليه وهو مجنون فطلّق وقع.
ومنها: الفاسق يجوز توليته القضاء ابتداءً - عند عدم وجود العدل - لكن لو ولّي عدلاً ففسق يستحقّ العزل - على قول.
ففي هذين المثاليين اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.