الأمان. وهذا شرط وجوب القصاص له (?).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قَتَل شخصاً ظنّه حربيّاً، فإذا هو مسلم، فعليه القصاص.

ومنها: ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصّحيح، فمات منه، فإن علم مرضه فعليه القصاص قطعاً، وكذا إن جهلهُ على الصّحيح.

ومنها: عالم ديِّن - أي ذو دِين - قتل جاهلاً أو فاسقاً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.

ومنها: قتل عظيم من العظماء رجلاً فقيراً حقيراً عمداً، فإنّه يقتل به قصاصاً.

ومنها: قتل امرأة مسلمة عمداً عدواناً فيقتل بها قصاصاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015