يسقط الواجب بالعجز (?).
هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف "لا" تحت الرّقم 74. ولفظها: (لا واجب مع عجزاً أو ضرورة)؛ لأنّ الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو القدرة عليها. بدليل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (?).
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (?).
ففعل الأوامر مقيّد بالاستطاعة، فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو الضّرورة، فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف.
من عجز عن الطّهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، انتقل الواجب إلى التّيمّم.