يسقط الفرع بسقوط الأصل (?). أو إذا سقط الأصل (?).
الفرع التّابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإنّ فرعه يسقط ويهلك، وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشّجرة إذا اجتثّ أصلها سقط فرعها.
وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 116، 117. ومن قواعد حرف التّاء القاعدة 16. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة 16، 17.
من فاته الحجّ لعدم تمكّنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحجّ الأعظم - فعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت.
ومنها: إذا أبرأ الدّائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة