يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التّصريح بخلافها (?).
هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم 49 ونصُّها: (لا عبرة للدّلالة في مقابلة التّصريح).
وذلك لأنّ الدّلالة إنّما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم مقامه، لكن إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التّصرف بالدّلالة - بطلت الدّلالة وسقط اعتبارها. لكن بشرط أن لا يكون قد ترتّب حكم على الدّلالة قبل التّصريح بخلافها.
إذا وضع الطّعام بين يدي الضّيف فهذا دلالة على جواز تناوله، فإذا قال المضيف: لا تأكل الآن. لا يجوز له تناول الطّعام عندئذ.
ومنها: إذا دخل الضّيف غرفة الجلوس، فهذا يدلّ على جواز جلوسه في أي موضع شاء منها. لكن إذا قال صاحب المنزل: لا تجلس هنا، واجلس هناك. لا يجوز له الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه