المعلوم في نفسه.

هذا إذا لم يُقم المغصوب منه بيِّنة على دعواه.

ومنها: إذا اشترى شخص من آخر سلعة، ثم وجد فيها عيباً يوجب الرّدّ، فقال البائع: ليست هذه السّلعة التي بعتكها؛ لأنّني بعتك سلعة صفتها كذا، وهذه ليست كذلك. فقال المشتري: بل هي سلعتك التي اشتريتها منك. - فعند عدم بيّنة البائع - يكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنّه ينكر قبض السّلعة بالوصف الذي ذكره البائع؛ ولأنّ الظّاهر شاهد له؛ لأنّ صفة السّلعة في الحال معلومة، وعند الشّراء غير معلومة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015