يرجّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق (?).
سبق مثال لهذه القاعدة تحت الرّقم 24.
التّرجيح قد يكون بالقوّة، فما كان أقوى في دلالته رُجِّح على ما كان أضعف، وإنّ سبب القوّة لا مدخل له في الاستحقاق الواجب.
ولذلك فإنّ ذا القرابتين - أي القرابة من جهتين الأب والأم - يرجّح على ذي القرابة الواحدة - كقرابة من جهة الأب فقط وهذا يكون غالباً في الولاية وفي الميراث.
عند الولاية في النّكاح يرجّح الأخ الشّقيق - من الأب والأمّ - على الأخ لأب فقط، لقوّة قرابة الأوّل من جهتين، - عند الحنفيّة وفي إحدى الرّوايتين عند أحمد رحمه الله وهي الرّواية الرّاجحة - وكذلك يقدّم في الميراث.