اليدّ اللاحقة تابعة لليدّ السّابقة (?).
اليد يدان، يد سابقة ويد لاحقة، فحكم اليد اللاحقة يكون تابعاً لحكم اليد السّابقة، فإن كانت السّابقة يد أمانة، فكذلك اليد اللاحقة المترتّبة عليها، فإن كانت اليد السّابقة يد ضمان فكذلك اللاحقة.
واليد إمّا أن تكون يداً مؤتمنة كالوديعة والشّركة والوكالة والمقارضة، أو يداً غير مؤتمنة كالغصب والسّوم والعارية والشّراء فاسداً (?). وقد سبق مثل ذلك.
إذا استأجر عيناً ثم أعارها فتلفت في يد المستعير بغير تعدًّ منه، فلا ضمان على واحد منهما لأنّ أصلها يد أمانة.
ومنها: إذا استعار شيئاً فأعاره لغيره فتلف المستعار، فالمستعير ضامن، ويرجع الأوّل على الثّاني؛ لأنّ الأصل في الإعارة الضّمان.