ومنها: الحمل يدخل في بيع الدّابّة ولا يجوز أن يكون مقصوداً بالبيع.
ومنها: الشّرب والطّريق يدخل في بيع الأرض تبعاً، ولا يصحّ أن يباع مقصوداً.