1 - " الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما وفروع أحدهما (?) "أي في حال الحياة (?) ".
2 - "الأصل في الحيوانات التحريم (?) ". "أي ذبحها"
3 - "الأصل في الصيد التحريم (?) " إلا بشروطه.
4 - وأورد الحصني "الأصل في الحيوان الإباحة (?) ". بناء على أن الأصل في المنافع الإباحة
هذه القواعد الأربع تختص بأحكام الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الحل والحرمة، فتفيد القاعدة الأولى أن الأصل في الحيوانات كلها الطهارة في حال الحياة عدا الكلب والخنزير وما تفرع منهما. وتفيد القاعدة الثانية والثالثة أن الأصل في الذبائح والصيد.