القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (?).

أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (?).

والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (?).

أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (?).

فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015