يحتمل الضّرر الخاصّ لدفع الضّرر العامّ (?).
يحتمل أخف المفسدتين لأجل أعظمها (?).
هاتان القاعدتان لهما صلة قريبة بقاعدة سبقت. وإن كانت أولاهما أخصّ موضوعاً من ثانيتهما؛ فالضّرر إمّا أن يكون عامّاً يصيب مجموع الأمّة أو مجموعة أفراد، وأمّا أن يكون ضرراً خاصّاً بفرد أو أفراد معدودين، فما كان ضرراً خاصّاً فهو أخفّ المفسدتين، وما كان ضرراً عامّاً فهو أعظمهما، فإذا تقابل ضرران أحدهما عام والآخر خاصّ، ولا بدّ من ارتكاب أحد الضّررين، فيرتكب الضّرر الخاصّ دفعاً للضّرر العامّ, لأنّ الضّرر الخاصّ أخفّ المفسدتين وأهون الضّررين، والضّرر العامّ هو أعظم المفسدتين وأشدّ الضّررين.
جواز الرّمي إلى كفار تترسوا بالمسلمين من الأسرى أو الصّبيان