ومنها: "من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر - أي لقّحت - فثمرته للّذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" الحديث (?). لأنّه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعاً في بيع فلم يضرّ احتمال الغرر فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015