يجب الضّمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتّسبب، والشّرط (?).
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم 247.
فهذه القاعدة بيان لموجبات الضّمان - أي الغرامة والتّعويض والقصاص.
فأوّل هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان:
1 - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبّب الفوات أو التّفويت، وهي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسداً، والأجير سواء أكان منفرداً باليد على قول - أم كان مشتركاً.
2 - يد مؤتمنة كيد المودَع والمرتهن والشّريك والمضارب والوكيل وأشباههم، فمتى وقع التّعدّي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم.