القاعدة الحادية والعشرون [موجبات الضّمان والقصاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

يجب الضّمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتّسبب، والشّرط (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم 247.

فهذه القاعدة بيان لموجبات الضّمان - أي الغرامة والتّعويض والقصاص.

فأوّل هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان:

1 - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبّب الفوات أو التّفويت، وهي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسداً، والأجير سواء أكان منفرداً باليد على قول - أم كان مشتركاً.

2 - يد مؤتمنة كيد المودَع والمرتهن والشّريك والمضارب والوكيل وأشباههم، فمتى وقع التّعدّي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015