يجب الرّجوع إلى العوائد فيما كان خلقة. فإن اختلفت فالرّجوع إلى الغالب (?).
العوائد: جمع عائدة، والمراد بها العادة المعروفة. وسميّت عائدة: لعودها وتكرارها.
فمفاد القاعدة: أنّ من كان من الأمور أصله خلقة الإنسان وتكوينه - وليس من كسبه وفعله - إنّما يكون حكمه المرجوع إليه بناء على العادة المعروفة بين النّاس، أو عادة الشّخص نفسه في ذلك الأمر، لكن إذا اختلفت العوائد أو اضطربت فإنّما يجب الرّجوع إلى الغالب وبناء الحكم عليه، والمعتمد اعتبار الشّمول والغلبة.
الحيض إنّما يرجع فيه إلى عادة المرأة بعد بلوغها.
ومنها: سنّ البلوغ، إنّما يرجع فيه إلى العادة الغالبة في البلاد، من حيث إنّ البلوغ في البلاد الحارّة يختلف عنه في البلاد الباردة.