ومنها: استحسن أبو حنيفة رحمه الله أنّ يبيع الأب عروض ابنه البالغ الغائب - خلافاً لصاحبيه - قياساً على غير الابن - وذلك لأنّ بيع العروض من باب الحفظ، فإنّ العروض يخشى عليه من الهلاك، وحفظ الثّمن أيسر، كالوصي في حقّ الوارث الكبير الغائب. وبعد البيع فللأب أن يأخذ منه مقدار نفقته، بخلاف بيع العقار فلا يجوز.