المعتِق.
مات عبد لشخص - وكان هذا الشّخص قد حرّره وأعتقه - وليس لهذا الميّت وارث فإنّما يرثه معتِقُه؛ لأنّه عصبته.
ومنها: إذا مات المعتِق ورث وارثه ولاء معتَقِه كما يرث ماله.
ومنها: إذا أقرّ رجل بمولى أعتقه. يصحّ ذلك لكن بشرط أن يصدقه المعتَق - بدون منازع - لأنّه يحمله على نفسه في ذلك، لكن إذا كان له مولى آخر معروف فلا يصحّ إقراره لأنّه مكذَّبٌ في هذا الإقرار شرعاً.
ومنها: إذا جنى المعتَق جناية - كقتل خطأ - فإنّ الدّيّة على عاقلة المولى المعتِق.