وثانية هذه القواعد مفادها: أنّ الوقف الجائز هو ما كان على معروف كذرّيته وأولاده أو جهة مخصوصة، أو على وجوه البر والصّدقة. أمّا إذا أوقف على مجهول غير معروف فلا يجوز ولا يصحّ - كما سبق بيانه قريباً - كما لا يجوز الوقف على وجوه شر أو سوء أو فسق.
وأمّا ثالثة هذه القواعد فمفادها: أنّ الوقف يجب حمله وتنفيذه على مقتضى كلام الواقف وإرادة المعنى المقصود لغة أو عادة أو شرعاً، فهي بمعنى القاعدة القائلة (شرط الواقف كنصّ الشّارع).
أوقف داراً أو أرضاً أو مزرعة، وقال في صكّ وقفها وتحبيسها: إنّها وقف على أولاده وأولادهم. فيجب حملها على الأولاد ذكرهم وأنثاهم، وأولادهم ذكوراً وإناثاً؛ لأنّ لفظ الولد يطلق على الذّكر والأنثى. لكن إذا قال: وقف على أبنائي وأولادهم، فلا يدخل البنات ولا أولادهنّ.
ومنها: إذا قال المريض: أوقفت العمارة الفلانيّة، أو المزرعة الفلانيّة على جهة من جهات البرّ، فإنّه ينظر: إن كانت تخرج من ثلث المال نفّذ الوقف كالوصيّة، وإن كانت لا تخرج من ثلث المال بطل منها ما زاد على الثّلث إلا أن يجيز الورثة.