" الأصل عدم المسقط والأصل بقاء ما وجب (?) ". [تحت الاستصحاب]
تفيد هذه القاعدة أن ما وجب على إنسان فعله أن الأصل بقاؤه لأنه ثابت بيقين، وأن ما ثبت يقيناً يستصحب حكمه حتى يقوم الدليل على خلافه.
فالقاعدة المستمرة استصحاب المتيقن حتى يقوم الدليل على المزيل.
إذا اختلف الزوجان في التمكين فقالت الزوجة اسلمت نفسي إليك من وقت كذا. وأنكر الزوج، فإن قلنا: إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قوله مع اليمين, لأن الأصل براءَة ذمته من النفقة. وعليها البيِّنة، وإن قلنا: إن النفقة تجب بالعقد فالقول قولها مع اليمين وعليه البيِّنة لأن الأصل بقاء ما وجب والأصل عدم المسقط.