فإذا قال: أنت طالق إذا لم تصعدي السّماء اليوم. فعند جمهور الحنفيّة لا تطلق إلا بعد مضي اليوم. ولكن بناء على هذه القاعدة تطلق في الحال.
ومنها: إذا حلف ليشربنّ ما في هذا الكأس من ماء، وليس فيه ماء - وهو لا يعلم - فعند الجمهور لا يحنث؛ لأنّ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
ولكن بناء على هذه القاعدة - وعلى رأي أبي يوسف يرحمه الله يحنث فوراً؛ لأنّ اليمين عنده على أمر مستقبل سواء كان ممكن الوقوع أم غير ممكن.