وصف الشّرط كالشّرط (?).
سبق بيان معنى الوصف ومعنى الشّرط.
فهذه القاعدة تفيد أنّ وصف الشّرط الجزائي المقيّد به يأخذ حكم الشّرط، فهو قائم مقامه في الاعتبار والاعتداد وبناء الحكم عليه. وذلك لأنّ الشّرط إذا وقع وقع الجزاء فكذلك وصفه. وأيضاً إذا وجد الشّرط بدون وصفه المقيّد به لم يقع الجزاء.
إذا قال لزوجته: إن دخلت الدّار راكبة فأنت طالق. فدخلت ماشية لم تطلق.
لعدم تحقّق وصف الشّرط.
ومنها: إذا قال: إن كَلَّمت عبدي هذا وأنا غاضب فهو حرّ. فكلّمه غير غضبان فلا يعتق، لعدم تحقّق وصف الشّرط وهو الغضب.
إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس. فإنّها تطلق للحال؛ لأنّ الوصف قد سبق وجوده.