الوراثة نوع ولاية (?).
الوراثة: مصدر ورث إرثاً ووراثة، وهي خلافة الميّت في ماله الذي كان له حال حياته.
ولمّا كانت الوراثة ناتجة عن أسباب هي: الفريضة، العصوبة، والقرابة. فهي نوع من أنواع الولاية على المال؛ لأنّ الوارث يرث مال الميّت بعد موته، ويتصرّف فيه، فهو يخلف المورِّث ملكاً وتصرفاً، والوراثة هى الخلافة في التّصرّفات. وتصرّفات الوارث هي: تصرّف بما يلزم الميّت من تجهيز وغيره، ثمّ تصرّفه كتصرّف الميّت فيه حال حياته؛ لأنّه بالوراثة أصبح مال الوارث، إذ انقطعت عنه ولاية المورّث لموته.
يلزم الوارث أن يؤدّي من مال الميّت ديونه، وينفذ وصاياه. فهو في ذلك قائم مقام الميت في ذلك. وهذا نوع من الولاية.
ومنها: أنّ الوارث ينفق على الحمل من مال مورثه، فهذا أيضاً