قِدَمِه" (م/ 6).

ويمكن أن تكتسب العبارة سِمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي:

"لا يُنْزَعُ شيءٌ من يد أحد إلاَّ بحقٍ ثابتٍ معروف" (?).

4 - "ليس لأحد أن يُحدِث مرْجاً في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزْرَعةً، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كله" (?).

إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرَّحْتَ طرفك في القواعد المتداولة في الحِقبة الأخيرة، لمحت فيها شبيهاً للكلام المذكور.

وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه: "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه (?) بلا إذنه" (م / 96).

وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النَّصين ان عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرّف القولي مع التصرف الفعلي.

وكل ذلك يساعد على فهم التطور المُثمِر المتواصل في مجال هذا العلم.

5 - "لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرّهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015