الواحد ينوب عن العامّة في المطالبة بحقّهم، لا في إسقاط حقّهم (?).
دليل هذه القاعدة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم" (?) الحديث.
إذا مال حائط على الطّريق، أو مالت عمارة، فكلّ واحد من المسلمين له الحقّ في مطالبة مالك الحائط أو العمارة بإزالتها، وإذا سقطت بعد ذلك وقتلت أحداً تحتها، أو أتلفت شيئاً فالمالك ضامن.
لكن إذا طلب ذلك الواحد تأخير الهدم أو الإزالة، أو أبرأ صاحبها عن الضّمان لم يصح ذلك منه ولا من غيره.
ومنها: إذا مال حائط على دار قوم فأشهدوا عليه فهو ضامن لما أصاب الحائط منهم أو من غيرهم؛ لأنّه بِميل الحائط شغل هواء ملكهم