القاعدتان: الخامسة والسّادسة [أداء ما فوق الواجب]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الواجب إذا قدِّر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (?)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 60.

وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب (?)؟ وينظر من قواعد حرف الزّاى القاعدة 2.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

1 - من الواجبات ما قدّره الشّارع وحدّد مقداره، فإذا وجب على المكلّف واجب محدّد المقدار فأدّى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذّمّة؟ في المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا يجزئ. وأقسامه أربعة:

1 - ما يجزئ قطعاً.

2 - ما يجزئ في الأصحّ.

3 - ما لا يجزئ قطعاً.

4 - ما لا يجزئ في الأصحّ.

2 - ومن الواجبات ما لم يقدّر الشّارع له مقداراً محدّداً، إنّما يجزئ منه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلّف على ذلك فهل يوصف كلّه بالوجوب؟ خلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015