الواجب إذا قدِّر بشيء فعدل إلى ما فوقه هل يجزئه (?)؟ وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 60.
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كلّه بالوجوب (?)؟ وينظر من قواعد حرف الزّاى القاعدة 2.
1 - من الواجبات ما قدّره الشّارع وحدّد مقداره، فإذا وجب على المكلّف واجب محدّد المقدار فأدّى ما فوقه - أي أكثر منه - فهل ذلك يجزئ ويبرئ الذّمّة؟ في المسألة تفصيل: إذا كان يجمع الواجب وما فوقه نوع واحد أجزأه، وما لا فلا يجزئ. وأقسامه أربعة:
1 - ما يجزئ قطعاً.
2 - ما يجزئ في الأصحّ.
3 - ما لا يجزئ قطعاً.
4 - ما لا يجزئ في الأصحّ.
2 - ومن الواجبات ما لم يقدّر الشّارع له مقداراً محدّداً، إنّما يجزئ منه أقلّ ما ينطلق عليه الاسم فإذا زاد المكلّف على ذلك فهل يوصف كلّه بالوجوب؟ خلاف.