" الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره (?) ".
المقصود بالظاهر هنا الأصل أو المستصحب.
فهذه القاعدة تشير إلى سبب من أسباب الترجيح عند التعارض، فإذا تعارض أصلان وأحدهما أظهر من الآخر فالعمل بالأظهر متعين، وهو أولى مما هو أقل ظهوراً، وهذا مجال اختلاف بين الأئمة في أيهما أظهر.
إذا أقر بدين لجنين، اختُلِف في صحة إقراره، من حيث إن المرء مؤاخذ باقراره وهذا أصل، ثم من حيث إن العقد مع الجنين لا يصح, وهذا أصل.
فمحمد بن الحسن رجح الأول فصحع إقراره، وأبو يوسف رجح الثاني فلم يصحح هذا الإقرار.
ومنها: إذا شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت أو لم يخرج. أتم الجمعة على الصحيح, لأن الأصل بقاء الوقت، والأصل الآخر وجوب الظهر وهو بعيد (?).