يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثّانية.
ومنها: إذا اجتهد في القبلة فصلّى، ثم في صلاة أخرى أدّاه اجتهاده إلى جهة ثانية. فلا يقضي الصّلاة الأولى، ولكن يصلي الصّلاة الثّانية لما أدّاه اجتهاده الثّاني.
إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإنّ حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة أسباب:
إذا خالف النّص الصّريح، أو خالف الإجماع المقطوع به، أو خالف القواعد أو خالف القياس الجَلِيّ.