هل يندرج الأصغر في الأكبر (?)؟
المراد بالأصغر والأكبر: الأخصّ والأعمّ من الأفعال. وينظر القاعدة رقم 248 من قواعد حرف الهمزة.
إذا أتى المكلّف بالأكبر والأعمّ من الأفعال، فهل يندرج فيها الأصغر ويجزئ عن فعله منفرداً؟ الأصحّ نعم.
إذا غسل رأسه في وضوئه، هل يجزئ عن مسحه؟
ومنها: غسل جميع الأعضاء، هل يجزئ عن الوضوء أو لا؟ المشهور فيها الإجزاء.
ومنها: اندراج أعمال العمرة في أعمال الحجّ للقارن، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لهما.
ومنها: إذا أخرج بعيراً زكاة خمسة أبعرة بدلاً من الشّاة.
ومنها: مَن لزمته حدود وقُتِل. يجزئ عنه.