هل يلزم إسقاط الشّيء قبل وجوبه، وبعد جريان سببه (?)؟
المراد من وجوب الشّيء هنا: تنفيذه.
وجريان السّبب: أي وجود سبب الحكم بالشّيء، فإذا وجب سبب لشيء ما، ولم يحن وقت تنفيذه، فهل يلزم إسقاطه في هذه الحالة أو لا يلزم؟ خلاف. والرّاجح عدم لزوم السّقوط.
إذا أوصى في مرض موته بوصيّة فوق الثّلث أو لوارث، فأجازها الورثة قبل موت الموصي، فهل لهم التّراجع بعد ذلك أو لا؟.
ومنها: إذا شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها، أو لا يخرجها من دارها، فهل لها التّراجع بعد ذلك؟.
ومنها: إذا قالت الأَمَة تحت العبد: إن عتقت تحت زوجي فقد فارقته، ثم أسقطت هذا الشّرط قبل أن تعتق، ثم عتقت، فهل يقع الفراق؟.