القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون [اتّحاد الموجب والقابل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل يكتفى بالإيجاب والقبول من واحد فيما لا يقع غالباً إلا من شخصين (?)؟

وفي لفظ: هل الواحد يقدّر كاثنين (?)؟

وفي لفظ: هل اليد تكون قابضة دافعة في آن واحد (?)؟. وينظر من قواعد حرف الهمزة رقم 280، 419. وقواعد حرف (لا) تحت الرّقم 85.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق لهذه القواعد أمثال بُيِّن فيها معناها ومدلولها:

ومفادها باختصار: أنّ المعاملات الجارية بين الناس ذات طرفين موجب وقابل، بائع ومشتر، فهل يجوز أن يكون ذلك من واحد؟ فيكون موجباً قابلاً، بائعاً مشترياً؛ الأصل أنّه لا يجوز ذلك - ولكن خرج عن ذلك بعض المسائل اتّفق فيها على الجواز. وأصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015