المالكيّة فيه ثلاثة أقوال.

ومنها: إذا كان عند شخص سيف محلَّى بذهب أو فضّة، وأراد بيعه نسيئة، فالمشهور عند المالكيّة منعه. واشتُرِط بيعه نقداً.

ومنها: الأجرة على الإمامة تُمنَع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015