القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الملحق بالعقد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (?)؟

وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (?)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة 534.

ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد.

إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءاً من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئاً حادثاً ومُنشأ بعده؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكيّة: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (?). ومذهب سحنون (?) لا يجوز لأنّه هدية مِديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدّين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015