هل المشرف على الزّوال يعطى حكم الزّائل (?)؟ وينظر قواعد حرف الميم القاعدة 378.
هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سابقة وهي (هل المتوقّع كالواقع. أو ما قارب الشّيء هل يعطى حكمه).
المشرف على الزّوال: هو الشّيء الذي دنا وقرب زواله، فهل يعتبر في حكم الزّائل ويعطى حكمه أو لا؟ خلاف في مسائل:
إذا قال: عبيدي أحرار - وفيهم مكاتب - فهل يعتق أوْ لا؟
ومنها: أفسد صومه الواجب بالجماع - ثم مات أو جُنَّ، فهل تسقط الكفّارة عنه؟ الصّحيح سقوطها.
ومنها: إذا قال: إن شرعت في صوم واجب أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع ثم مات. فهل يلزمه الطّلاق؟ قالوا: يلزمه الطّلاق لوجود شرطه.
ولكن هل تلزم زوجته عدّة طلاق أو عدّة وفاة؟ إذا قلنا: وقع طلاقه قبل موته فيلزمها عدّة طلاق، وإلا فعدّة وفاة.