هل تعتبر الصّور الخالية من المعنى (?)؟
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الصّاد تحت الرّقم 25.
والصّور الخالية من المعنى. هي صور عليها آثار محرم والأصل مباح. والمحرم لا جرم له ولا بقاء. فهل هذه الصّور يبنى عليها حكم؟ خلاف لاختلاف الصور.
هل يدخل الرّبا بين العبد وسيّده؟ وصورته أن يصارف عبده بذهب أو فضّة، إمّا بغير مناجزة، أو بغير مماثلة. ففي هذه المسألة قولان: المنع وهو القول المشهور نظراً إلى الصّورة، وهي معاملة ربويّة والرّبا محرّم.
والقول الثّاني: الجواز نظراً إلى قدرة السّيّد على الانتزاع من عبده، فلا يعطى حكم المعاوضة (?).